العلامة الحلي
24
مختلف الشيعة
حال ( 1 ) . ونحوه قال المفيد ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ، ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه . وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك : وكيف يعتق عليه نصيبه مع الملك أو بعده ؟ قيل : فيه قولان . وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه . ومتى يقع ؟ على وجهين : أحدهما : يقع العتق والملك معا في زمان واحد ، والثاني : أن العتق بعد الملك ، وهو الأقوى عندي ( 4 ) . وقال ابن إدريس : وقد قيل : في أنه متى يكون العتق ؟ أقوال ، الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا ، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه ( 5 ) . والوجه : أنهم يدخلون في الملك آنا واحدا ، ثم في ثانيه ينعتقون عليه . كما قواه الشيخ ، لقوله - عليه السلام - : ( لا عتق إلا في ( 6 ) ملك ) ( 7 ) . ولتحقق قولهم - عليهم السلام - : ( من ملك أحد هؤلاء عتق عليه ) ( 8 ) . ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 5 . ( 2 ) المقنعة : ص 599 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 356 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 55 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 7 . ( 6 ) في المصدر : بعد . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 217 ح 774 وسائل الشيعة : ب 5 أنه لا يصح العتق قبل الملك . . . ح 2 ج 16 ص 7 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 ح 866 - 871 ، وسائل الشيعة : ب 7 إن الرجل إذا ملك أحد الآباء . . . ج 16 ص 10 .